پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص132

(فصل في دية الحمل) (مسألة 379): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا وإن كان علقة فأربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا، وان نشأ عظم فثمانون دينارا، وإن كسى لحما فمائة دينار، وإن ولجته الروح فألف دينار ان كان ذكرا وخمسمائة دينار إن كان انثى.

(مسألة 380): في تحديد المراتب المذكورة خلاف، والصحيح: أنه أربعون يوما نطفة، وأربعون يوما علقة، وأربعون يوما مضغة وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها قيل: كذلك، وهو الأظهر.

(مسألة 381): المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما وفيه إشكال والأظهر: أن ديته عشر دية امه أربعون درهما اما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك.

(مسألة 382): المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة امه المملوكة، وفيه اشكال والأقرب فيه الحكومة.

(مسألة 383): لو كان الحمل اكثر من واحد فلكل ديته.

(مسألة 384): لو اسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني واما لو اسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة وفيه اشكال ولا يبعدعدمها.

(مسألة 385): لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك ان كان ذكرا ودية الانثى ان كان انثى هذا إذا علم بالحال، واما إذا جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل، فالأظهر: أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الانثى.

(مسألة 386): لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فان كان بعد ولوج