منهاج الصالحین-ج3-ص37
(مسألة 166): لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات، قتل في الرابعة إن كان حرا.
ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا، وأدى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
(مسألة 167): إذا كانت المزني بها حاملا، فان كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها، وترضعه مدة اللباء، ثم ترجم.
وإن كانت غير محصنة، حدت الا إذا خيف على ولدها.
(مسألة 168): إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط عنه، بل يقام عليه الحد حال جنونه.
(مسألة 169): لا تجوز اقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو.
(مسألة 170): إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد.
وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه.
(مسألة 171): لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم.
(مسألة 172): يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الامام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود، وهو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا.
(مسألة 173): لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فان ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة.
وإن كان قبل الاصابة أو ثبت زناه بالبينة رد.
وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.