پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص21

اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر، فعلى مدعي التقدم الاثبات والا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم وأما إذا ادعى الجهل بالحال فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتقدم اسلامه على موت ابيه ان ادعى عليه علمه به.

(مسألة 82): لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم، فمات الأب واسلم الولد وادعى الاسلام قبل موت والده وانكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت والده فان لم يثبت لم يرث.

(مسألة 83): إذا كان مال في يد شخص، وادعى آخر أن المال لمورثه الميت، فان اقام البينة على ذلك وانه الوارث له، دفع تمام المال له وان علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته، وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه، فان وجد دفعت له، والا عوملت معاملة مجهول المالك ان كان مجهولا أو معلوما لا يمكن ايصال المال إليه، والا عومل معاملة المال المفقود خبره.

(مسألة 84): إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادعى اخ المراة ان الولد مات قبل المرأة، وادعى زوجها ان المرأة ماتت اولا ثم ولدها، فالنزاع بين الأخ والزوج انما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد واما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معا، وان أقام أحدهما البينة دون الآخر، فالمال له، وكذلك ان حلف أحدهما دون الآخر وان لم يحلفا جميعا أقرع بينهما.

(مسألة 85): حكم الحاكم انما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثارعليه ظاهرا، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف