پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص15

فصل في دعوى الأملاك (مسألة 58): لو ادعى شخص مالا لايد لأحد عليه، حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له.

(مسألة 59): إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور: (الاولى) – أن يكون المال في يد أحدهما (الثانية) – أن يكون في يد كليهما الثالثة – ان يكون في يد ثالث (الرابع) – أن لا تكون عليه يد (أما الصورة الاولى) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له، واخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لاتكون بينة اصلا، فعلى الأول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه وإما إذا لم يكن منكرا بل ادعى الجهل بالحال، وأن المال انتقل إليه من غيره بارث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته اكثر عددا، فإذا حلف حكم بأن المال له وإذا تساوت البينتان في العدد اقرع بينهما فمن اصابته القرعة حلف وأخذ المال نعم إذا صدق المدعى صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك، فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له وإلا فهو لذي اليد.

وعلى الثاني فان كانت البينة للمدعى حكم بها له وإن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه، وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال والأظهر العدم.

وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف، فان حلف حكم له، وإن نكل ورد الحلف على المدعي، فان حلف حكم له والا فالمال لذي اليد.

وأما (الصورة الثانية) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما البينة، وأخرى تكون لاحدهما دون الآخر، وثالثة لا بينة أصلا.

فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية، وإن