پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص358

(مسألة 1735): لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الابناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسألة 1736): إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان لكل من الابوين السدس والباقي للابن وإذا اجتمعا مع الابناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الابناء بالسوية وإذا كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين وإذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن وإذا اجتمع مع الابناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الابناء بالسوية ولو كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات كان لاحد الابوين السدس والباقي يقسم بين الابناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسألة 1737): إذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة لا غير كان لاحد الابوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الارباع للبنت كذلك وإذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لاغير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية، وإذا اجتمع الابوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد.

(مسألة 1738): لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الابوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصفوللبنات الثلثان ولاحد الابوين السدس فإن بقي شئ يرد عليه وعلى‌ البنت أو البنات وإن كان نقص ورد النقص على‌ البنات.

(مسألة 1739): إذا اجتمع زوج مع الابوين والبنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس.