پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص340

(مسألة 1661): لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى‌ الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها وفي اسفلها إذا تحقق قطع الاوداج الاربعة.

(مسألة 1662): كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين وغيره حتى‌ مثل المنجل في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى‌ الصدر متصلا بالعنق ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد ويجوز نحر الابل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة.

(مسألة 1663): إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على‌ نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع.

(مسألة 1664):

ذكاة الجنين

ذكاة امه فإذا ماتت أمه بدون تذكية فان مات هو في جوفها حرم أكله وكذا إذا اخرج منها حيا فمات بلا تذكية وأما إذا أخرج حيا فذكي حل اكله وإذا ذكيت امه فمات في جوفها حل أكله وإذا اخرج حيا فان ذكي حل اكله وإن لم يذك حرم.

(مسألة 1665): إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالاقوى‌ حرمته وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.

(مسألة 1666): الظاهر وجوب المبادرة إلى‌ شق جوف الذبيحة واخراج الجنين منها على‌ النحو المتعارف فإذا توانى‌ عن ذلك زائدا على‌ المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم اكله.

(مسألة 1667): يشترط في حل الجنين بذكاة امه ان يكون تام الخلقة بان يكون قد اشعر أو أوبر فان لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة امه.

والذي