پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص304

وجهل سببه وأنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة.

(مسألة 1478): إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين.

(مسألة 1479): تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الوطئ جاهلا سواء كانت الموطءة عالمة أم جاهلة أما إذا كان الواطئ عالما والموطوءة جاهلة فالظاهر أنه لا عدة له عليها.

(مسألة 1480): إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوطء وتشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملا ثم وطأها أو طلقها حائلا ثم وطأها فحملت أو لا تتداخل قولان أشهر هما الثاني وأقربهما الاول بل لا يبعد ذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس ولكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ، وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك، نعم لا ينبغي الاشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد اخرى‌.

(مسألة 1481): إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا باراقته على‌ فم الفرج اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها.

فصل

في الخلع والمباراةوهما نوعان من الطلاق على‌ الاقوى‌ فإذا انضم إلى‌ أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى‌ تنكح زوجا غيره.

(مسألة 1482): يقع الخلع بقوله: أنت طالق على‌ كذا، وفلانة طالق على‌ كذا، وبقوله: خلعتك على‌ كذا، أو أنت مختلعة على‌ كذا، أو فلانة مختلعة