پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص283

(مسألة 1369): القول قول الزوج في عدم الدخول ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم.

(مسألة 1370): لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمه بعد الزنا وكذا لو زنى‌ بأمة فأحبلها ثم اشتراها.

(مسألة 1371): لو تزوجت الحرة أو الامة بآخر بعد طلاق الاول وأتت بولد لاقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو لاول ويظهر كون عقدالثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا وإن كان الاتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للاخير سواء أمكن كونه للاول بأن لم تتجاوز أقصى‌ مدة الحمل من طوء الاول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه ولو كان الاتيان بولد لاقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى‌ الحمل من وطء الاول فليس الولد لهما وكذا الامة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج.

(مسألة 1372): إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما وقيل يلحق بالثاني ولعله الاظهر وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به وإن اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على‌ ما تقتضيه القرعة.

(مسألة 1373): لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.

(مسألة 1374): الامة إذا وطأها المولى‌ فولدت ولدا ألحق به إلا إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهرا ولا يجوز له نفيه بغير جزم ولو وطأها المولى‌ وأجنبي فجورا فالولد للمولى‌، ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الامة وقيمة ولدها يوم سقوطه حيا.