پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص277

(مسألة 1334): يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة.

(مسألة 1335): ليس لاحد الشريكين وطء الامة المشتركة بالملك ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.

(مسألة 1336): يجب على‌ مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان.

(مسألة 1337): لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير إستبراء إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الاحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.

(مسألة 1338): لو حلل أمته لغيره حلت له ولو كان مملوكه ولا يشترطفيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام.

(مسألة 1339): يختص التحليل بالاماء ولا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لاحد ولا تحل له بذلك.

(مسألة 1340): إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات وإن خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حرا.