پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص275

(مسألة 1319): لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لاحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط.

الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالاماء ونكاحهن) (مسألة 1320): يجوز وطء الامة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما، كما إذا كانت موطوءة الاب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة ولا فرق في الامة بين أن تكون مسلمة أو كافرة وقيل أن الامة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها، ودليله غير ظاهر.

(مسألة 1321): لا يجوز للعبد والامة أن يعقدا لانفسهما بغير إذن المولى‌ فإن فعل أحدهما ذلك وقف على‌ الاجازة.

(مسألة 1322): لو أذن المولى‌ في العقد للعبد فالمهر والنفقة على‌ المولى‌ ويستقر المهر بالدخول.

(مسألة 1323): لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقا أو لا حقا فالولد لهما وكذا لو لم يأذنا، ولو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين ولكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للام في الملك لا يخلو من تأمل.

(مسألة 1324): لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله، ولو اشترط المولى‌ رقيته فالاقوى‌ إلغاء شرطه.

(مسألة 1325): لو تزوج الحر الامة من دون إذن المولى‌ عالما فهو زان والولد رق للمولى‌، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد