منهاج الصالحین-ج2-ص243
المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الانثى وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده.
(مسألة 1161): إذا وقف على اخوته اشترك الاخوة للابوين والاخوة للاب فقط والاخوة للام فقط بالسوية، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الاجداد لابيه والاجداد لامه.
وكذا إذا وقف على الاعمام أو الاخوال فإنه يعم الاعمام للابوين وللاب وللام وكذلك الاخوال ولا يشمل الوقف على الاخوة أولادهم ولا الاخوات ولا الوقف على الاعمام والاخوال أعمام الاب والام وأخوالهما والعمات مطلقا والخالات كذلك.
(مسألة 1162): إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات وإذا وقف علىذريته دخل الذكر والانثى والصلبي وغيره.
(مسألة 1163): إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر منه التشريك، وإذا قال: وقف على أولادي الاعلى فالاعلى فالظاهر منه الترتيب، وإذا قال: وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان والاظهر الاول.
(مسألة 1164): إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها اطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم واقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه.
(مسألة 1165): إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم.
وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وان نووا إقامه مدة فيه.
(مسألة 1166): إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه