پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص78

(مسألة 357): إذا باع الشريك نصيبه قبل الاخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

(مسألة 358): المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الاخذ بالشفعة فإذا أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.

(مسألة 359): إذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعة سقطت.

(مسألة 360): إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على‌ المشتري.

(مسألة 361): إذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.

(مسألة 362): إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الاقباض.

(مسألة 363): في انتقال الشفعة إلى‌ الوارث إشكال وعلى‌ تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الاخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

(مسألة 364): إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، وكذا إذا شهد على‌ البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على‌ إرادة الاسقاط بذلك بعد البيع.

(مسألة 365): إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى‌ الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه، وهل يجوز للشريك الحاضر الاخذ بالشفعة بعد إطلاعه على‌ البيع؟ إشكال، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الاجرة