منهاج الصالحین-ج2-ص49
(مسألة 194): يجوز بيع الاكثر المؤجل بالاقل الحال في غير ما يكال ويوزن وأما فيهما فلا يجوز لانه ربا، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الاجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الاجل.
(مسألة 195): إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الاجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه، حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا.
نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الاول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به أو شرط المشتري على البائع في البيع الاول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه فإن المشهور فيه البطلان وهو الاظهر.