منهاج الصالحین-ج2-ص41
وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة فإذا قوم صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو إثنان وهكذا ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الامانة والوثاقة.
(مسألة 160): إذا إختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب فإن إتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما علىتقويم البعض الآخر فلا إشكال كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الارش نصف الثمن، وإذا إختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال، والذي تقتضيه القواعد لزوم الاخذ بقول أقواهم خبرة والاحوط التصالح.
(مسألة 161): إذا إشترى شيئين بثمنين صفقة، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده، فإن إختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح، وكذا إذا إشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب وحده بل يردهما معا على تقدير الفسخ.
(مسألة 162): إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز لاحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه.
(مسألة 163): لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالاظهر عدم سقوط الخيار، فيجوز له الرد مع إمكانه، وإلا طالب بالارش.
تذنيب في
كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه، كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه فإن البائع يستحق على