پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص3

كتاب التجارة

فيه مقدمة وفصول: مقدمة التجارة في الجملة من المستحبات الاكيدة في نفسها، وقد تستحب لغيرها، وقد تجب – كذلك – إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب، وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تحرم كذلك، والمحرم منها أصناف، وهنا مسائل: (مسألة 1): تحرم ولا تصح التجارة بالخمر، وباقي المسكرات والميتة، والكلب غير الصيود، والخنزير، ولا فرق الحرمة بين بيعها وشرائها، وجعلها أجرة في الاجارة، وعوضا عن العمل في الجعالة، ومهرا في النكاح وعوضا في الطلاق الخلعي، وأما سائر الاعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.

(مسألة 2): الاعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خله خمرا، أو ماتت دابته، أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شئ من ذلك قهرا عليه، وكذا الحكم في بقية الموارد، وتجوز المعاوضة على‌ الحق المذكور فيبذل له مال فيمقابله، ويحل ذلك المال له، بمعنى‌ أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة – مثلا – مالا ليرفع يده عنها، ويوكل أمرها إلى‌ الباذل.