پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص431

الوقت وجب عليه الاتيان بها فيها، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى نحوها، وإن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلة، وإلا صلى إلى أي جهة شاء، وإن كان الاحوط الاتيان بها إلى أربع جهات.

هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال وإلا سقط عنه.

(مسألة 55): لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الارض وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب ودارت حول الارض مدة من الزمن، فالاحوط الاتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة.

وأما الصيام فالظاهر عدم وجوبه عليه.

وذلك لان السفر المذكور إن كان في الليل فواضح وإن كان النهار فلعدم الدليل على الوجوب في مثل هذا الفرض.

وأما إذا كانت سرعتهاضعف سرعة الارض، فعندئذ – بطبيعة الحال – تتم الدورة في كل اثني عشر ساعة وفي هذه الحالة هل يجب عليه الاتيان بصلاة الصبح عند كل فجر وبالظهرين عند كل زوال وبالعشائين عند كل غروب؟ فيه وجهان الاحول بل الاظهر الوجوب.

نعم لو دارت حول الارض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فعندئذ اثبات وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب بدليل مشكل جدا، فالاحوط الاتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة، ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الارض.

وفي هذه الحالة الاظهر وجوب الاتيان بالصلوات في أوقاتها وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الارض.

وأما إذا كان سرعتها أكثر من سرعة الارض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فيظهر حكمه مما تقدم.

(مسألة 56): من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده، ثم سافر جوا ناويا للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فهل يجوز له الاكل والشرب ونحوها الظاهر جوازه بل لا شبهة فيه، لعدم مشروعية الصوم في الليل.

(مسألة 57): من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال، ووصل