منهاج الصالحین-ج1-ص389
الاسلام أحكام الغنيمة، فإن كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس، وإن كانت غير منقولة فهي ملك للامة على تفصيل تقدم، وتدل على ذلك إطلاقات الادلة من الآية والرواية.
فما عليه المحقق القمي – قدس سره – من عدم جريان أحكام الغنيمة عليها وأنها لآخذها خاصة بدون حق الآخرين فيما لا يمكن المساعدة عليه.
وهم الخوارج على الامام المعصوم عليه السلام الواجب إطاعته شرعا، فإنه لاإشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الامام عليه السلام بها، ولا يجوز لاحد المخالفة، ولا يجوز الفرار لانه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين، والحاصل أنه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.
وتجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لانه قتل في سبيل الله.
(مسألة 59) المشهور – بل ادعي عليه الاجماع – أنه لا يجوز قتل اسرائهم، ولا الاجهاز عل يجريحهم، ولا يتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها، وأما إذا كانت لهم فئة كذلك فيقتل اسراؤهم ويجهز على جريحهم، ويتبع مدبرهم، ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل، فإن رواية حفص بن غياث التي هي نص في هذا التفصيل ضعيفة سندا كما مر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والاخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية؟ قال عليه السلام: ” ليس لاهل العدل أن يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا أسيرا، ولا يجهزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها ” الحديث (1).
وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها.
وأما معتبرة أبي حمزة الثمالي، قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: إن عليا
(1) الوسائل ج 11 باب 23 من جهاد العدو، الحديث 1.