منهاج الصالحین-ج1-ص385
الملوك والجارية الفارهة والسيف القاطع وما شاكل ذلك على أساس أنها ملك طلق للامام عليه السلام بمقتضى عدة من الروايات، منها معتبرة داود بن فرقد، قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: ” قطائع الملوك كلها للامام عليه السلام، وليس للناس فيها شئ “.
ومنها معتبرة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صفو المال؟ قال: ” الامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال ” (1).
(1) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الانفال، حديث 6 و 15.
(مسألة 53): يخرج من الغنائم خمسا أيضا قبل تقسيمها بين المسلمين المقاتلين، ولا يجوز تقسيم الخمس بينهم، حيث إن الله تعالى قد جعل له موارد خاصة ومصارف مخصوصة، قال عز من قائل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (2) والروايات الدالة على ذلك كثيرة.
(هامش) (2) سورة الانفال، الآية 41.
(مسألة 54): تقسم الغنائم بعد إخراج المذكورات على المقاتلين ومن حضر ساحة القتال ولو لم يقاتل، فإنه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة على جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفار، فلو قاتل بعض منهم وغنم، وكان الآخر حاضرا في ساحة القتال والمعركة ومتهيئا للقتال معهم إذا اقتضى الامر ذلك، كانت الغنيمة مشتركة بينالجميع ولا اختصاص بها للمقاتلين فقط، وهذا بخلاف ما إذا ارسل فرقة إلى جهة وفرقة اخرى إلى جهة اخرى، فلا تشارك إحداهما الاخرى في الغنيمة.
وفي حكم المقاتلين الطفل إذا ولد في أرض الحرب، وتدل عليه معتبرة مسعدة ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه أن عليا عليه السلام قال: ” إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم ” (3).
(هامش) (3) الوسائل ج 11 باب 41 من أبواب جهاد العدو، حديث 8.