پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص382

الشراء من الدهاقين؟ قال: ” لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها ” قلت: فإن أخذها منه؟ قال: ” يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل ” (1).

ولذلك لا يصح وقفها ولا هبتها وغير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك إلا إذا كان بإذن ولي الامر.

(1) الوسائل ج 12 باب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث 4.

(مسألة 45) يصرف ولي الامر الخراج المأخوذ من الاراضي في مصالح المسلمين العامة كسد الثغور للوطن الاسلامي وبناء القناطر وما شاكل ذلك.

(مسألة 46) يملك المحيي الارض بعملية الاحياء سواء كانت الارض مواتا بالاصالة أم كاتن محياة ثم عرض عليها الموت لاطلاق النصوص الدالة على تملك المحيي الارض بالاحياء، منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيى أرضا مواتا فهي له ” (2) فإذا ماتت الارض المفتوحة عنوة وقام فرد بإحيائها ملكها على أساس أن ملكية الارض المزبورة للامة متقومة بالحياة فلا إطلاق لما دل على ملكيتها لهم لحال ما إذا ماتت وخربت.

وعلى تقدير الاطلاق فلا يمكن أن يعارض ما دل على أن كل أرض خربة للامام عليه السلام (3) حيث إن دلالته عليها بالاطلاق ومقدمات الحكمة، وهو لا يمكن أن يعارض ما دل عليها بالعموم وضعا، وعليه فتدخل الارض التي عرض عليها الموت في عموم ما دل عليه أن من أحيى أرضا مواتا فهي له.

ثم إنه إذا افترض أن الارض التي هي بيد شخص فعلا كانت محياة حال الفتح، وشك في بقائها على هذه الحالة، فاستصحاب بقائها حية وإن كان جاريا في نفسه إلا أنه لا يمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام وتحكم بأنها ملك(هامش) (2) الوسائل ج 17 باب 1 من إحياء المواتا، الحديث 1.

(3) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الانفال (