منهاج الصالحین-ج1-ص326
والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها.
والاحوط الحاق مثل الجص والنورة، وحجر الرحى، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الارض، وكان له خصوصية في الانتفاع به، وإن كان الاظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة، أو مملوكة.
(مسألة 1191): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين دينارا (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهبالمسكوك) سواء أكان المعدن ذهبا، أم فضة، أو غيرهما، والاحوط – إن لم يكن أقوى – كفاية بلوغ المقدار المذكور، ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة.
(مسألة 1192): يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب، نعم إن أعرض في الاثناء ثم رجع، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة 1193): إذا اشترك جماعة كفى بلوغه مجموع الحصص النصاب.
(مسألة 1194): المعدن في الارض المملوكة، إذا كان من توابعها ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الارض، وعليه الخمس، وإذا كان في الارض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الاحوط وجوبا، وفيه الخمس وما كان في الارض الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس.
(مسألة 1195): إذا شك في بلوغ النصاب فالاحوط – استحبابا – الاختبار مع الامكان، ومع عدمه لا يجب عليه شئ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ.