منهاج الصالحین-ج1-ص325
المبحث الاول فيما يجب فيه وهي أمور (الاول): الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، يجب فيه الخمس، إذا كان القتال باذن الامام (ع)، بل الحكم كذلك إذا لم يكنباذنه، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين.
(مسألة 1188): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة كما سيأتي، إن شاء الله تعالى.
(مسألة 1189): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الاصح، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم، أو غيره من هو محترم المال، وإلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الامانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
(مسألة 1190): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والاحوط – وجوبا – وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة.
(الثاني): المعدن كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج،