پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص309

بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ حتى إذا علم زكان التعلق شك في زمان البيع على الاظهر.

وإن كان الشاك هو المشتري، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها، وإلا وجب عليه، حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم.

(مسألة 1133): يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك وفائدته جواز الاعتماد عليه، بلا حاجة إلى الكيل والوزن، والظاهر جواز الخرص للمالك، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة، أو لرجوعه إليهم.

المقصد الثالث
أصناف المستحقين وأوصافهم

وفيه مبحثان المبحث الاول أصنافهم وهم ثمانية: (الاول): الفقير.

(الثاني): المسكين.

وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، الثاني أسوأ حالا من الاول، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت السنة فعلا.