منهاج الصالحین-ج1-ص298
الذهب والفضة، ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها، من الحبوب التي تنبت في الارض كالسمسم، والارز، والدخن، والحمص، والعدس، والماش، والذرة، وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها، وتستحب أيضا في مال التجارة، وفي الخيل الاناث، دون الذكور ودون الحمير، والبغال.
والكلام في التسعة الاول يقع في مباحث: المبحث الاول الانعام الثلاثة وشرائط وجوبها – مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة – أربعة:الشرط الاول: النصاب في الابل إثنى عشر نصابا، الاول: خمس، وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياة ثم عشرون وفيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون، وفيها: خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها: بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست وثلاثون وفيها: بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست وأربعون وفيها: حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدى وستون وفيها: جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست وسبعون وفيها: بنتا لبون ثم إحدى وتسعون، وفيها: حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون