منهاج الصالحین-ج1-ص282
الشاهد في هذه الصحيحة جملتان: (الاولى) قوله (ع) ” لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة ” (الخ) فإنه يدل – بوضوح – على أن رأس الشهر القمري واحد بالاضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها ولا يتعدد بتعددها، (الثانية) قوله (ع): ” لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الامصار ” فإنه كسابقة واضح الدلالة على أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الامصار في آفاقها فيكون واحدا بالاضافة إلى جميع أهل البقاع والامصار، وإن شئت فقل: إن هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الامصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها فيكون مرده إلى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال – أيخروج القمر عن المحاق – حكم تمام أهل الارض لا لبقعة خاصة.
3 – صحيحة اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: ” ولا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه “.
فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها على أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الافق أو مختلفة وإلا فلابد من التقييد بمقتضى ورودها في مقام البيان.
4 – صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال ” لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه ” فهذه الصحيحة كسابقته في الدلالة على ما ذكرناه.
ويشهد على ذلك ما ورد في عدة روايات في كيفية صلاة عيدي الاضحى والفطر وما يقال فيها من التكبير من قوله (ع) في جملة تلك التكبيرات: ” أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا “.