منهاج الصالحین-ج1-ص280
وهذا القول – أي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة لهما معا وإن كان أول ليلة لاحدهما وآخر ليلة للآخر، ولو مع اختلاف افقهما – هو الاظهر، ويدلنا على ذلك أمران: (الاول): أن الشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتخاذه موضعا خاصا من الشمس في دورته الطبيعية، وفي نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس، وفي هذه الحالة (حالة المحاق) لا يمكن رؤيته في أية بقعة من بقاع الارض، وبعد خروجه عن حالة المحاق والتمكن من رؤيته ينتهي شهر قمري، ويبدأ شهر قمري جديد.
ومن الواضح، أن خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمري جديد لجميع بقاع الارض على اختلاف مشارقها ومغاربها، ولا لبقعة دون أخرى، وإن كان القمر مرئيا في بعضها دون الآخر، وذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس، أو حيلولة بقاع الارض أو ما شاكل ذلك، فإنه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق، ضرورة أنه ليس لخروجه منه أفراد عديدة بل هو فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع، وهذا بخلاف طلوع الشمس فإنه يتعدد بتعدد البقاعالمختلفة فيكون لكل بقعة طلوع خاص بها.
وعلى ضوء هذا البيان فقد اتضح أن قياس هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع الشمس وغروبها قياس مع الفارق، وذلك لان الارض بمقتضى كرويتها يكون – بطبيعة الحال – لكل بقعة منها مشرق خاص ومغرب كذلك، فلا يمكن أن يكون للارض كلها مشرق واحد ولا مغرب كذلك وهذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية – أي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس – فإنه لعدم ارتباطه ببقاع الارض وعدم صلته بها لا يمكن أن يتعدد بتعددها.