پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص270

اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا.

واما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصرا أو لم يكن معذورا لجهله.

نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة ايضا، وإن كان جاهلا بمفطريته.

(مسألة 1007): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مدوهو يساوي ثلاثة ارباع الكيلو تقريبا، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان – بعد الزوال – إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام.

(مسألة 1008): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء، فانها تتكرر بتكررهما، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالاحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار، ويلزم التكفير عند التمكن، على الاحوط وجوبا.

(مسألة 1009): يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة، على الاحوط.

(مسألة 1010): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالاحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين، خمسين سوطا، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الامة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.

(مسألة 1011): إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه، وإذا