منهاج الصالحین-ج1-ص265
(مسألة 985): الاقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا، لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان، فلا يصح معه، وإن تضيق وقته.
(مسألة 986): لا يبطل الصوم – واجبا أو مندوبا معينا أو غيره – بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت – عمدا – حتى يطلع الفجر.
(مسألة 987): إذا اجنب – عمدا ليلا – في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والاحوط، استحبابا قضاؤه، وان ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.
(مسألة 988): إذا نسي غسل الجنابة – ليلا – حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه، وعليه القضاء، دون غيره من الواجب المعين وغيره، وإن كان أحوط استحبابا، والاقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا.
(مسألة 989): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، وان تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، على الاحوط.
(مسألة 990): إذا ظن سعة الوقت للغسل فاجنب، فبانالخلاف فلا شئ عليه مع المراعاة، أما بدونها فالاحوط القضاء.
(مسألة 991): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.