منهاج الصالحین-ج1-ص252
عدل عن الاقامة بعد السلام الواجب، وقبل فعل المستحب منه، أو قبل الاتيان بسجود السهو، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية.
(مسألة 938): إذا استقرت الاقامة ولو بالصلاة تماما، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، فإن كان ناويا للاقامة في المقصد، أو في محل الاقامة، أو في غيرهما بقي على التمام، حتى يسافر من محل الاقامة الثانية، وإن كان ناويا الرجوع إلى محل الاقامة والسفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب والمقصد، وأما في الاياب ومحل الاقامة فالاحوط الجمع بين القصر والتمام فيهما وإن كان الاظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الاقامة، نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل اقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه ومحل اقامته أيضا.
(مسألة 939): إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الاقامة في الاثناء أكملها تماما، وإذا نوى الاقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدلفي الاثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعده بطلت.
(مسألة 940): إذا عدل عن نية الاقامة، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
(مسألة 941): إذا عزم على الاقامة فنوى الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تمام بقي على صومه وأجزأ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الاقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه