منهاج الصالحین-ج1-ص248
بان أنه لم يصل بطلت ووجبت الاعادة قبل الوصول إليه تماما، وبعدهقصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما فإن لم يعد وجب القضاء.
الفصل الثاني في
وهي أمور: الاول: الوطن، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام لو خلي ونفسه، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج، سواء أكان مسقط رأسه أم أستجده، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك، ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر.
(مسألة 924): يجوز أن يكون للانسان وطنان، بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا، وبعضها الآخر في الآخر، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.
(مسألة 925): الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن، بل لابد من الاقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه.
(مسألة 926): الظاهر جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي وهو المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد استوطنه ستة أشهر، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فيتم الصلاة فيه كلما دخله.
(مسألة 927): يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا، كما في الزوجة والعبد والاولاد.