منهاج الصالحین-ج1-ص242
أن ينوي الاقامة عشرة، أو المرور بالوطن، أتم صلاته، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه.
الرابع: أن يكون السفر مباحا، فإذا كان حراما لم يقصر سواءا أكان حراما لنفسه كاباق العبد، أم لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم لاعانة الظالم، ونحو ذلك، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر وترك واجب، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن، وإمكان الاداء في الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب أما إذا كان السفر مما يتفق وقوعه الحرام أو ترك الواجب أثناءه، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب، غاية السفر وجب فيه القصر.
(مسألة 901): إذا كان السفر مباحا، ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في أرض مغصوبة، ففي وجوب التمام أو القصر وجهان، أظهرهما القصر.
نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم.
(مسألة 902): إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة، فإذا كان ابتداء سفره مباحا – وفي الاثناء قصد المعصية – أتم حينئذ، وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة، وإلا فالاحوط – وجوبا – الاعادة في الوقت وخارجه، وإذا رجع إلى قصد الطاعة، فإن كان ما بقي مسافة – ولو ملفقة – وشرع في السير قصر، وإلا أتم صلاته نعم إذا شرع في الاياب – وكان مسافة – قصر.
(مسألة 903): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، فإن كان الباقي مسافة – ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا – قصر وإلا أتم.
(مسألة 904): الراجع من
يقصر إذا كان الرجوع مسافة، وإن لم يكن تائبا.