پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص230

بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الامام إلى الحافظ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليهم إذا لم يحصل له الظن إشكال، والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الامام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات، بل يعم الشك في الافعال أيضا، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الامام وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة والامام جازم بالاتيان بهما رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه.

(مسألة 857): يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الاقل والبناء على الاكثر، إلا أن يكون الاكثر مفسدا فيبني على الاقل.

(مسألة 858): من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع، أو في الركوع قبل السجود، وإن كان الشك حال الهوي إليه، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس، أو حال النهوض إلى القيام وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا.

(مسألة 859): يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون منالاجزاء الواجبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك.