پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص219

الفرض الاول وأعادها في الثاني.

(مسألة 810): إذا اختلف المأموم والامام في أجزاء الصلاة وشرائطها إجتهادا أو تقليدا، فإن علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به، وإلا جاز، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الامور الخارجية، بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به، ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الاول، ويجوز في الفرض الثاني، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الامام في حق الامام، هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل، فإن من يعتقد وجوب السورة – مثلا – ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا ركع الامام جاز الائتمام به.

الفصل الرابع في

أحكام الجماعة:

(مسألة 811): لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الاوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، ويجب عليه متابعته في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الامام.

(مسألة 812): الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية، والافضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وأما في الاوليين من الجهرية فإن سمع صوت الامام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الاحوط الانصات