منهاج الصالحین-ج1-ص218
ضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد، أمور: الاول: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال، ولا بأس بها تمرينا.
الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولابد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث: أن يكون الامام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الاوليين وكان المأموم صحيح القراءة، بل مطلقا على الاحوط لزوما.
الرابع: أن لا يكون اعرابيا – أي من سكان البوادي – ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الاحوط.
(مسألة 807): لا بأس في أن يأتم الافصح بالفصيح، والفصيح.
بغيره، إذا كان يؤدي القدر الواجب.
(مسألة 808): لا تجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد وتجوز إمامة القائم لهما، كما تجوز إمامة القاعد لمثله، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال، وتجوز أمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
(مسألة 809): إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الامامة صحت صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى وإلا أعادها، وإن تبين في الاثناء أتمها في