منهاج الصالحین-ج1-ص182
ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، وكذا لو قدم غير الاركان بعضها على بعض.
الفصل العاشر في
وهي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا، ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود، وقراءة السور الطوال، وأما بمعنى توالي الاجزاء وتتابعها.
وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محل إشكال، والاظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد، والسهو.
الفصل الحادي عشر في
وهو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت، أو نافلة على إشكال في الشفع، والاحوط الاتيان به فيها برجاء المطلوبية، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية، خصوصا في الصبح، والجمعة، والمغرب، وفي الوتر من النوافل، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، إلا في الجمعة، ففيه قنوتان قبل الركوع في الاولى، وبعده في الثانية، وإلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الاولى، وأربعة فيالثانية، وإلا في الآيات، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الاولى وقبله في الثانية، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج، كما سيأتي إ