منهاج الصالحین-ج1-ص150
الثاني: الداخل في الجماعة التى أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع.
الثالث: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما، أم مأموما، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا، فمع كون إحداهما في أرض المسجد، والاخرى على سطحه يشكل السقوط ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان واقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها واقامتها، فلا سقوط، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط وفي اعتبار كون الصلاتين ادائيتين واشتراكهما في الوقت، اشكال، والاحوط الاتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية، بل الظاهر جواز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، وكذا إذا كان المكان غير مسجد.
الرابع: إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما، أو مأموما، أم منفردا، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وإن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر.
الفصل الثاني
ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمدا رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله كل فصل مرتان، وكذلك الاقامة، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى، إلاالتهليل في آخرها فمرة، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشرة.
وتستحب الصلاة على محمد وآله محمد عند ذكر اسمه الشريف: وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين في الاذان وغيره.