پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص135

الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالاقوى كفايتها، وعدم وجوب الاعادةوإن كان الاحوط استحبابا الاعادة في الصورتين.

المقصد الثاني

القبلة

يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الاجزاء المنسية، بل سجود السهو على الاحوط الاولى، والنوافل إذا صليت على الارض في حال الاستقرار على الاحوط.

أما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال، وإن كانت منذورة.

(مسألة 515): يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل واخبار الثقة، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية، ومع الجهل بها صلى إلي أي جهة شاء، والاحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات، مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر.

(مسألة 516): من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين، والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الاثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان، والناسي والغافل، نعم إذا كان