پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص100

عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

(مسألة 360): إذا عجز عن التيمم بالارض لاحد الامور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه، أو عرف دابته أو نحوهما، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه، ويجب مراعاة الاكثر فالاكثر على الاحوط، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك.

(مسألة 361): إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين، وإذا أمكن تجفيفه والتيمم به، تعين ذلك.

(مسألة 362): إذا عجز عن الارض، والغبار، والوحل، كان فاقدا للطهور، والاحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان الاظهر عدم وجوب الاداء، وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه اذابته والوضوء به، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به، وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم وإن كان الاحوط له الجمع، بين التيمم، والمسح به والصلاة في الوقت.

(مسألة 363): الاحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الارض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها، وأن يكون من تراب الطريق.

الفصل الثالث

كيفية التيمم

أن يضرب بيديه على الارض، وأن يكون دفعة واحدة على الاحوط وجوبا، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه، من