پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص71

تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الاول، وتحتاط أيام النقاء، وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر.

ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا.

مثلا إذا رأت الدم في اليوم الاول، والرابع، والسادس، ولم يتجاوز اليوم العاشر، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر، في هذه الصورة، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة، وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الايام الاربعة الاولى، وفيما بعدها كانت طاهرة، ومستحاضة.

(مسألة 257): النفساء بحكم الحائض، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم وطؤها، ولا يصح طلاقها.

والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات، والمحرمات، والمستحبات، والمكروهات تثبت للنفساء أيضا، ولكن جملة من الافعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء، وإن كان الاحوط أن تجتنب عنها.

وهذه الافعال هي: 1 – قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.

2 – الدخول في المساجد بغير قصد العبور.

3 – المكث في المساجد.

4 – وضع شئ فيها.

5 – دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ولو كان بقصد العبور.

(مسألة 258): ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام – بعد تمام نفاسها – فهو استحاضة، سواء أكان الدم بصفات الحيض، أو لم يكن،