پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص65

بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به، كما تقدم في الحيض.

(مسألة 237): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.

الاولى: ما يكون الدم فيها قليلا، بحيث لا يغمس القطنة.

الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولا يسيل.

الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويسيل منها.

(مسألة 238): الاحوط لها الاختبار – حال الصلاة – بإدخال القطنة في الموضع المتعارف، والصبر عليها بالقدر المتعارف، وإذا تركته- عمدا أو سهوا – وعملت، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، صح، وإلا بطل.

(مسألة 239): حكم القليلة وجوب تبديل القطنة، أو تطهيرها على الاحوط وجوبا، ووجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت، أو نافلة، دون الاجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.

(مسألة 240): حكم المتوسطة – مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة، أو تطهيرها لكل صلاة على الاحوط – غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء، أو بعده.

(مسألة 241): حكم الكثيرة – مضافا إلى وجوب تجديد القطنة على الاحوط والغسل للصبح – غسلان آخران، أحدهما للظهرين تجمع بينهما، والآخر للعشاءين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، ويكفي للنوافل اغسال الفرائض، ولا يجب لكل صلاة منها