پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص60

إذا كانت عادتها ثلاثة – مثلا – ثم انقطع الدم، ثم عاد بصفات الحيض، ثم رأت الدم الاصفر فتجاوز العشرة، فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضا، وكذلك إذا رأت الدم الاصفر بعد أيام عادتها، وتجاوز العشرة، وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات، وكان الفصل بينه وبين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر، فإنها تجعل الدم الثاني حيضا مستقلا.

(مسألة 222):

المبتدئة

وهي المرأة التي ترى الدم لاول مرة والمضطربة وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة، رجعت إلى التمييز، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض، وبعضه فاقدا لها أو كان بعضه أسود، وبعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات، أو بالدم الاسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام، وعدم زيادته على العشرة، وإن لم تكن ذات تمييز، فإن كان الكل فاقدا للصفات، أو كان الواجد أقل من ثلاثة كان الجميع استحاضة، وإن كان الكل واجدا للصفات، وكان على لون واحد، أو كان المتميز أقل من ثلاثة، أو أكثر من عشرة أيام، فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عددا، وان اختلفن في العدد، فالاظهر أنها تتحيض في الشهر الاول ستة أو سبعة أيام، وتحتاط إلى تمام العشرة وبعد ذلك في الاشهر تتحيض بثلاثة أيام، وتحتاط إلى الستة أو السبعة وأما المضطربة فالاظهر أنها تتحيض ستة أو سبعة أيام وتعمل – بعد ذلك -بوظائف المستحاضة.

(مسألة 223): إذا كانت ذات عادة عددية فقط، ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا، والباقي استحاضة.

وإن احتملت العادة – فيما زاد على السبعة – فالاحوط أن تجمع بين تروك الحائض، وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة.