پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص57

اتفقا في الزمان خاصة دون العدد – بأن رأت في قول الشهر الاول سبعة وفي أول الثاني خمسة – فالعادة وقتية خاصة، وإن اتفقا في العدد فقط -بأن رأت الخمسة في أول الشهر الاول وكذلك في آخر الشهر الثاني – مثلا فالعادة عددية فقط.

(مسألة 215): ذات العادة الوقتية – سواء أكانت عددية أم لا – تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها، بيوم، أو يومين وإن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة، وتعمل عمل الحائض في جميع الاحكام ولكن إذا انكشف أن ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.

(مسألة 216): غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات، مثل الحرارء، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا، وجب عليها قضاء الصلاة، وإن كان فاقدا للصفات، فلا يحكم بكونه حيضا.

(مسألة 217): إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامع للصفات، تحيضت به أيضا، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة.

(مسألة 218) الاقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا.