پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص55

في جملتها، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الاظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.

المقصد الثاني

غسل الحيض

وفيه فصول الفصل الاول في

سببه وهو خروج دم الحيض

الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غيره، وإن كان خروجه بقطنة، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال، وإن كان الاظهر عدمه، ولا إشكال في بقاء الحدث مادام باقيا في باطن الفرج.

(مسألة 212): إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوقة بالدم، فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ولا يصح عملها بقصد الامر الجزمي بدون ذلك ظاهرا.

(مسألة 213): إذا تعذر الاختبار المذكور فالاقوى الاعتبار بحالها السابق، من حيض، أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالاحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض، والطاهرة، والاظهر جواز البناء على الطهارة.