پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص35

الفصل الثالث في

شرائط الوضوء.

منها: طهارة الماء، واطلاقه، وإباحته، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الاحوط، بل ولا في رفع الحدث الاكبر على الاحوط استحبابا، على ما تقدم.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.

ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الاحوط وجوبا والاظهر عدم اعتبار إباحة الاناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار – أيضا – وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أو تدريجا والصب منه، نعم لا يصح الوضوء في الاناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه، كما أن الاظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الاناء مع الانحصار وعدمه.

(مسألة 129): يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أنتكون جميع الاعضاء – قبل الشروع – طاهرة، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهره بغسل الوضوء كفى، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.

(مسألة 130): إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصب منه، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة.