منهاج الصالحین-ج1-ص27
أو من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الاعلى فالاعلى، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق، لانه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى، وأما قصد الغسل باخراج العضو من الماء – تدريجا – فهو غير جائز مطلقا على الاحوط.
(مسألة 82): الوسخ تحت الاظفار إذا لم يكن زئدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، وإذا قص أظفارهفصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
(مسألة 83): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم ايضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، وإن كان هو الاحوط وجوبا، لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا، ولم يحسب جزءا من اليد.
(مسألة 84): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف – من جهة البر – إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب ايصال الماء إليها وإلا فلا، ومع الشك فالاحوط – استحبابا – الايصال.
(مسألة 85): ما يتجمد على الجرح – عند البرء – ويصير كالجلد لا يجب رفعه، وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإ كان رفعه سهلا.
(مسألة 86): يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الاعلى فالاعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الاول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا.