منهاج الصالحین-ج1-ص22
(مسألة 58): لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى وكذا الحال في سائر التصرفات فيها.
الفصل الثاني
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الاحوط وجوبا، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الاظهر، ولا يجزئ غير الماء وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالاحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الاجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمل أكمل.
(مسألة 59): الاحوط – وجوبا – اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها، إذا حصل النقاء بالاقل.
(مسألة 60): يجب أن تكون الاحجار أو نحوها طاهرة.
(مسألة 61): يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمة، وأما العظم والروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، ولكن لا يطهر المحل بل على الاحوط.
(مسألة 62): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والاثر، ولا تجبإزالة اللون والرائحة، ويجزئ في المسح إزالة العين، ولا تجب إزالة الاثر الذي لا يزول بالمسح بالاحجار عادة.
(مسألة 63): إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء.