پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص21

المبحث الثاني

أحكام الخلوة

وفيه فصول الفصل الاول

أحكام التخلي:

يجب حال التخلي بل في سائر الاحوال ستر بشرة العورة – وهي القبل والدبر والبيضتان – عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة، وشبههما كالمالك ومملوكته، والامة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر نعم إذا كانت الامة مشتركة أو مزوجة أو محللة، أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الاحوط وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الاحوط استحبابا الترك، ولو اضطر إلى أحدهما فالاقوى التخيير، والاولى اجتناب الاستقبال.

(مسألة 55): لو اشتهبت القبلة لم يجز له التخلي، إلا بعد اليأس عن معرفتها، وعدم امكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا.

(مسألة 56): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجةونحوها، ولا في المرآة، ولا في الماء الصافي.

(مسألة 57): لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه ولو بالفحوى.