پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص18

(مسألة 45): يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، فلا يجري عليه الحكم.

(مسألة 46): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.

(مسألة 47): الارض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء ولو باعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر – كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا – لا يطهر، نعم لو جرى على وجه الارض فوصل إلى مكان مسقف طهر.

(مسألة 48): إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شئ آخر لم ينجس، مادام بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.

(مسألة 49): في

مقدار الكر

وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا (مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية) وبالكيلو (ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا) تقريبا.

ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة وعشرين شبرا.

(مسألة 50): لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحهواختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه.

نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس.