پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص15

المبحث الاول

أقسام المياه وأحكامها وفيه فصول الفصل الاول

ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين: الاول: ماء مطلق، وهو: ما يصح استعمال لفظ الماء فيه – بلا مضاف إليه – كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين، لا لتصحيح الاستعمال.

الثاني: ماء مضاف، وهو مالا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان، وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء الا مجازا ولذا يصح سلب الماء عنه.

الفصل

الثاني الماء المطلق إما لا مادة

له، أو له مادة.

والاول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر والقليل ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس على الاقوى، إلا إذا كان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إل