تحریرالوسیله-ج2-ص632
وبعد ساعاد رجعت وكان المرجع لندن مثلا كانت صالته تامة ولم يكن مسافرا.
مسألة 3 – لو فاتت صلاة صبحه في طهران مثلا وركب طائرة تقطع بين طهران وإسلامبول ساعة ووصل إليه قبل طلوع الشمس بنصف ساعة كانت صلاته أداء بعد ما صارت قضاء، وهل يجب عليه مع عدم العسر والحرج أن يسافر لتحصيل الصلاة الادائية؟ الظاهر ذلك، وهكذا بالنسبة إلى سائر صلواته، ولو فاتت صلاته في طهارن مثلا وسافر مع تلك الطائرة وشرع في صلاته قضاء ووصصل الى مكان لم يفت فيه الوقت فأدرك منه آخر صلاته فان أدرك ركعة فالظاهر أنها تقع أداء، وإن أدرك أقل منها ففيه إشكال ولو شرع في المغرب قضاء فأدرك الركعة الثانية في الوقت ثم رجعتالطائرة فخرج الوقت بين صلاته – فيكون وسطها في الوقت وطرفيها خارجة – صحت، لكن في كونها أداءا أو قضا تأملا، ولا يبعد مع إدراك ركعة كونه أداء، ولو ركب طائرة فدخل في قضاء صلاة العصر من يومه بعد الغروب فصعدت عموديا ورأى الشمس بين صلاته ثم هبطت وغربت الشمس ثم صعدت فرآها وهكذا صحت صلاته، ولا يبعد كونها أداء إذا أدرك من الوقت ركعة متصلة، وأما إذا أدرك الاقل أو بمقدارها لكن لا متصلة ففي كونها أداء أو قضاء تأمل.
مسألة 4 – لو صلى الظهرين أول الوقت في طهران وركب الطائرة ووصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم فهل تجب عليه الظهران المأتي بهما عن الزوال؟ الظاهر عدم الوجوب.
مسألة 5 – لو رئي هلال ليلة الفطر في إسلامبول وسافر إلى طهران وكان فيه ليلة آخر الصيام فهل يجب عليه الصوم؟ الظاهر ذلك، بل الظاهر وجوبه ولو صام في إسلامبول ثلاثين يوما، ففرق بين الصوم