پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص606

مسألة 4 – لو جنى على كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان، لكن تلاحظ نسبة الناقص الى الكامل بحسب القيمة السوقية، فيؤخذ بالنسبة من الدية، فلو فرض أن قيمته سليما مأة دينار ومعيبا عشرة دنانير يؤخذ عشر ما هو المقدر.

الرابع من اللواحق في

كفارة القتل

مسألة 1 – تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمدا وظلما، وهيعتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.

مسألة 2 – تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد، وهي العق، فان عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعمام ستين مسكينا.

مسألة 3 – انما تجب الكفارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأول، لا بالتسبيب كما لو طرح حجرا أو حفر بئرا أو أوتد وتدا في طريق المسلمين فعثر عاثر فهلك، فان فيه الضمان كما مر، وليس فيه الكفارة.

مسألة 4 – تجب الكفارة بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى، صبيا أو مجنونا محكومين بلاسلام، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح.

مسألة 5 – لا تجب الكفارة بقتل الكافر، حربيا كان أو ذميا أو معاهدا، عن عمد كان أو لا.

مسألة 6 – لو اشترك جماعة في قتل واحد عمدا أو خطأ فعلى كل واحد منهم كفارة.